The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

معجم الديمغرافي متعدد اللغات (العربية ١٩٦٦ 1966)

51

من Demopædia
نسخة ٠٠:١٠، ١٥ فبراير ٢٠١٠ للمستخدم NBBot (نقاش | مساهمات) (العربية ١٩٦٦ 1966)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث


Panneau travaux.png Avertissement : Cette page n'a pas encore fait l'objet d'une vérification fine. Tant que ce bandeau persistera, prière de la considérer comme temporaire.

Prière de regarder la page de discussion relative à cette page pour d'éventuels détails.


العودة إلى مقدمة | مقدمة | فهرس عام
الفصل | مفـاهيم عامــة (فهرس. ف١) | تجهيز إحصاءات السكان (فهرس. ف٢) | توزيع السكان وتصنيفهم (فهرس. ف٣) | الوفاة والمرض (فهرس. ف٤) | الزواجية (فهرس. ف٥) | الخصب (فهرس. ف٦) | نمو السكان وتعويض الأجيال (فهرس. ف٧) | الهجرة (فهرس. ف٨) | المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للديموجرافيا (فهرس. ف٩)
القسم: ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٨٠، ٨١، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣

51

510

انحلال الزواج1 أو حله1 (501-2) زوال الصفة الشرعية عن العلاقات بين الزوجين (501-5) وهو إذا حصل أمكن للمتزوجة أو للمتزوج أن يتزوج كل منهما من جديد. وقد يحصل ذلك بموت الزوجة أو بموت الزوج بعد انتهاء العدة. ويطلق الأرمل2 على الذي ماتت زوجته والأرملة3 على التي مات زوجها. وهم جميعا4 أرامل. والمصدر الترمل5.

511

الطلاق1 وسيلة شرعية لدى كثير من المجتمعات لحل الزواج (510-1). وهو يحصل في بعض المجتمعات عند صدور الحكم بالطلاق2 أو بمجرد التطليق3 أو التسريح4. والأشخاص المطلقون4 على التغليب يشمل من وقع بينهم الطلاق من الجنسين أي من الرجال المطلقين5 والنساء المطلقات6.

  • 1. للطلاق في الإسلام أنواع عديدة مفصلة في كتب الفقهاء.
  • 6. امرأة مطلقة وامرأة طالق بدون هاء و طالقة والجمع طلق وطوالق. 1- مدة العدة تختلف باختلاف حال الزوجة. فالحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. والمطلقة الصغيرة أو الكبيرة التي لا تحيض عدتها أشهر. أما التي تحيض فعدتها ثلاثة حيض و المتوفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا. 2- أو الأيم 3- الأرملة والأرمل و الأيتم بمعنى واحد. 5-الترميل و الأيمة و الأيوم بمعنى واحد.

512

على أن التشريع لدى بعض المجتمعات ينص على دوام الزواج1 فهو لا يقبل الطلاق (511-1). إلا أن موت أحد الزوجين (501-5) يفضي إذ ذلك إلى انحلال الزواج (510-1). وقد يجيز التشريع لدى بعض المجتمعات التفريق القانوني2 أو التفريق الجسدي والمالي2 بين الزوجين(510-5) فيضعف هذا التفريق الروابط القانونية بينهما ويبيح لهما التخلي عن واجب المساكنة3 أى السكني معا تحت سقف واحد، مع بقاء عقد الزواج. أمثال هؤلاء الأزواج يقال لهم المفرقون4. ومن الأفضل في علم السكان أن نقيد ذلك فنقول المفرقون قانونا4 لتمييز حالتهم هذه عن التفريقالفعلي5 الذي حصل دون اللجوء إلى القضاء. وهو يقع في بعض المجتمعات برضا الزوجين أو ينجم عن هجر6 أحدهما للآخر. هؤلاء الأزواج الذين تفرقوا قانونا أو فعلا أو لأسباب لا يدلهم فيها كالحرب مثلا يدعون الأزواج المنفصلين7.

513

إبطال الزواج1 يحصل منحكم يتضمن بطلان الزواج1 أي عدم صحة الزواج2 (501-2) في نظر القانون حتى لو حصل الزفاف (501-4). و انتهاء الزواج3 لفظ عام يشمل انحلاله بالموت أو الطلاق، وفي بعض المجتمعات يشمل التفريق القانوني أيضا والفعلي وكذلك بطلانه.

  • 3. يفرق في الشريعة الإسلامية بين الفسخ والطلاق كما يفرق بين الزواج الصحيح والفاسد والباطل، فالفاسد ما اختل فيه بعض شروط العقد مثل عدم حضور الشهود أو عدم استيفاء الشهود الصفات المطلوبة، والباطل ما اختل فيه ركن العقد كأن تكون المرأة ليست محلا للعقد بأن تكون من المحرومات.

514

قد يفرق في بحوث السكان بين الصالحين للزواج1 منهم وهم الأفراد الذين تخولهم أحوالهم القانونية إنشاء العقد و غير الصالحين للزواج2 وهم الذين لا يستطيعونه بحكم القانون أو العرف. ثم إن الأرامل من الجنسين والمطلقين والمطلقات قد يتزوجون مرة ثانية، ولذلك لزم التمييز في المجتمعات التي تجري على نظام وحدانية الزوج والزوجة بين الزواج الأول3 وهو الزواج لأول مرة، والزواج الثاني4 أو الثالث وهلم جرا أو الزواج التالي4 وهو زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات في المجتمعات التي لا تقر تعدد الزوجات، أما في المجتمعات التي تجيزه فيدخل تعدد الزوجات في الحساب. وإذا ذكرت مرتبة الزواج5 فقيل الأول أو الثاني وهلم جرا لزم أيضا تخصيص ذلك بالرجال والمرأة وإلا وقع إبهام.

515

يصنف السكان بالنظر إلى الحالة الزواجية1 وحينئذ لا يدخل في صنف العزاب2 إلا الذين لم يتزوجوا قط ويفرق فيهم بين الأغراب3 والعوازب4 أو العازبات4 كما يفرق في الأشخاص المتزوجين5 بين الرجال المتزوجين6 و النساء المتزوجات7. وقد يجمع الناس جميعا من متزوجين ومطلقين وأرامل ومفرقين ما عدا العزاب لفظ غير العزاب8.

  • 2. رجل عزب و عازب وأعزب وامرأة عزبة وعزب و عازبة و عزباء والعزاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، ورجل معزابة طالت عزبته أو عزوبته.

* * *

العودة إلى مقدمة | مقدمة | فهرس عام
الفصل | مفـاهيم عامــة (فهرس. ف١) | تجهيز إحصاءات السكان (فهرس. ف٢) | توزيع السكان وتصنيفهم (فهرس. ف٣) | الوفاة والمرض (فهرس. ف٤) | الزواجية (فهرس. ف٥) | الخصب (فهرس. ف٦) | نمو السكان وتعويض الأجيال (فهرس. ف٧) | الهجرة (فهرس. ف٨) | المظاهر الاقتصادية والاجتماعية للديموجرافيا (فهرس. ف٩)
القسم: ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٨٠، ٨١، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣